أحمد بن عبد الرزاق الدويش

78

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

دمت حيا . وفي المقابل فإن والدنا جزاه الله خيرا وعفا عنه لا يؤيدني على هذه الغيرة ، وإذا وجدني مع إحدى أخواتي في الغرفة نتناقش مثلا في أمرها لا نحب أحدا يطلع عليه يزعل ، ويقول الحديث : « لا يحل لرجل أن يختلي بامرأة ولو كانت ذا محرم » ( 1 ) لذا آمل أن تبصرني في الآتي : هل يجوز لابن عمتي أن يمازح أخواتي باليد والكلام ، وأن يختلي بهن ما دام أبي راضيا بهذا الوضع ؟ وهل يجوز للجيران وأبناء الأقارب الغير محارم دخول البيت دون استئذان ومقابلة أخواتي ؟ وهل يجوز لي ولإخواني الاختلاء بإحدى أخواتنا أو السفر بها دون محرم آخر ؟ وهل ما أنكره على وضعنا في البيت صح أم خطأ ؟ وماذا يجب أن أعمله حتى لا أتعرض لمعصية من جراء ما أراه من الأوضاع المذكورة ، وما هو الحل ؟ وفقكم الله لما يحبه ويرضاه . ج : أولا : رضاع الابن الأكبر من عمتك إذا كان خمس رضعات فأكثر في الحولين فهو ابن لها وأخ لأولادها ، ولا علاقة لأخوات الابن بهذه الرضاعة ، ولا يصرن بها محارم لابن عمتهن المذكور . ثانيا : يحرم لمس المرأة الأجنبية ومصافحتها ، وابن العمة المذكور يعتبر من الرجال الأجانب بالنسبة لأخواتك . ثالثا :

--> ( 1 ) رواه مسلم 4 / 1710 برقم ( 2171 ) ، والنسائي في ( الكبرى ) 5 / 386 برقم ( 9215 ) وابن أبي شيبة 4 / 409 ، وأبو يعلى 3 / 376 ، 384 برقم ( 1848 ، 1859 ) ، وابن حبان 12 / 400 ، 403 برقم ( 5587 ، 5590 ) والبيهقي 7 / 98 .