أحمد بن عبد الرزاق الدويش
79
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
يحرم دخول الرجال الأجانب على النساء : كعم الزوج وخاله وأخيه وابن العم والعمة والجار ؛ لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : « إياكم والدخول على النساء . فقيل : أرأيت الحمو ؟ فقال : الحمو : الموت » ( 1 ) رابعا : يحرم سفر المرأة بدون محرم ، أو مع من هو غير محرم لها : كابن عمها وعمتها ونحوهما . خامسا : عليك دعوة والدك بالتي هي أحسن ، وتبين الحكم له باللين والرفق ؛ لعل الله أن يهديه ، وتعرض عليه هذه الفتوى ولن يخالفها إن شاء الله تعالى . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
--> ( 1 ) أحمد 4 / 149 ، 153 ، والبخاري 6 / 159 ، ومسلم 4 / 1711 برقم ( 2172 ) ، والترمذي 3 / 474 برقم ( 1171 ) ، والنسائي في ( الكبرى ) 5 / 386 برقم ( 9216 ) ، والدارمي 2 / 278 ، وابن أبي شيبة 4 / 409 ، والطبراني 17 / 277 ، 278 برقم ( 762 ، 763 ، 765 ) ، والبيهقي 7 / 90 ، والبغوي 9 / 26 برقم ( 2252 ) .