أحمد بن عبد الرزاق الدويش

35

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

فهل يمتنع عن مصافحتها ، أم يصافحها حتى لا يجرحها في كرامتها ؟ ج 1 : لا يجوز أن يصافح الرجل امرأة ليست محرما له ، واتباع هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا وغيره مقدم على مراعاة خاطر من مدت يدها إليك من الأجنبيات عنك لتصافحها ، وترفق معها في الامتناع من المصافحة ، وبين لها حكم الشرع . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5957 ) س 2 : من المعروف أن المرأة الأجنبية لا يجوز أن يصافحها الرجل الأجنبي ، ولا أن يختلي بها ، ولكن هل يجوز للرجل أن يسلم - أي : يصافح - أخت زوجته أو خالتها وعمتها ، بدعوى أنهن محرمات عليه تحريما مؤقتا ، وهل يجوز كذلك الاختلاء بهن أم لا ؟ هذا الشق الأول من السؤال . الشق الثاني منه : هل المحرمية المؤقتة بين الرجل وأخت زوجته وعمتها وخالتها هي نفس المحرمية التي تكون بين الرجل وزوجة رجل آخر بعيد عنه أم لا ؟ أفتونا مأجورين يرحمكم الله . ج 2 : أولا :