أحمد بن عبد الرزاق الدويش
36
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
لا يجوز للرجل أن يصافح أخت زوجته ، ولا عمتها ، ولا خالتها ، ولا تجوز له الخلوة بأي واحدة منهن ؛ لأنهن لسن من محارمه ، وإنما حرمن عليه تحريما مؤقتا ، وهذا غير كاف في جعلهن كالمحارم في الخلوة والمصافحة . ثانيا : إذا ثبتت المحرمية بنسب أو رضاع أو مصاهرة فالمحرمية مؤبدة ، وليست هناك محرمية مؤقتة أصلا ، وإنما يوجد تحريم مؤقت ، وأخت زوجة الرجل وعمتها وخالتها لسن محارم له ، وإنما حرم عليه الزواج بأي واحدة منهن على زوجته ؛ لقوله تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ } ( 1 ) إلى قوله : { وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ } ( 2 ) ولنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الجمع بين المرأة وعمتها ، والمرأة وخالتها . أما زوجة رجل أجنبي عنه فهي محرمة على غير زوجها ، تحريما مؤقتا ما دامت في عصمة زوجها ، فإذا فارقها بموت أو طلاق أو فسخ العقد ؛ حل لغيره أن يتزوجها بعد انتهاء عدتها ، ولو على زوجة سابقة ما لم تكن أختا أو عمة أو خالة لتلك الزوجة .
--> ( 1 ) سورة النساء الآية 23 ( 2 ) سورة النساء الآية 23