أحمد بن عبد الرزاق الدويش

126

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ج 6 : أولا : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتطيب ، وكان الطيب محببا إليه ، وقد رغب أمته في التطيب للجمعة ، فهو مستحب للجميع ، ولكن لا ينبغي للمرأة التطيب بما يظهر ريحه إذا خرجت إلى المسجد أو السوق ؛ للنهي عنه . ثانيا : يجوز ذلك وتركه أولى ، وتجب إزالته عند الوضوء والغسل ؛ لمنعه وصول الماء للبشرة . ثالثا : تطويل الأظفار لا يجوز ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقصها ووقت للمسلمين ألا يدعوا : قلم الأظفار ، وقص الشارب ، ونتف الإبط ، وحلق العانة ، أكثر من أربعين ليلة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 1456 ) س 3 : ما حكم عمل الرأس فرقة من الجنب ، وعمله ضفيرة واحدة فقط ، وعمله كعكة ؟ تقصد بذلك التجمل لزوجها أو تقصد إظهارها بالمظهر اللائق .