أحمد بن عبد الرزاق الدويش

127

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ج 3 : أما عمل الرأس فرقة من الجنب ففي ذلك تشبه بنساء الكفار ، وقد ثبت تحريم التشبه بالكفار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وأما عمله ضفيرة واحدة أو أكثر ، وسدله على ظهرها مضفورا أو غير مضفور - فلا حرج فيه ما دام مستورا ، وأما عمله كعكة فلا يجوز ؛ لما فيه من التشبه بنساء الكفار ، والتشبه بهن حرام ، ولتحذير النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم - : « صنفان من أهل النار لم أرهما بعد : قوم معهم سياط كأذناب البقر ، يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات ، مائلات مميلات ، على رؤوسهن مثل أسنمة البخت المائلة ، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا » ( 1 ) رواه أحمد ومسلم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 10549 ) س 2 : هل يجوز للمرأة المسلمة أن تتزين في العرس ، بشرط أن لا يراها الرجال ؟ يعني : ترتدي ثياب الزينة غير الحجاب . ج 2 : إذا كان الأمر كما ذكر جاز للمرأة التي تحضر حفل

--> ( 1 ) أحمد 2 / 356 و 440 ومسلم 6 / 168 .