أحمد بن عبد الرزاق الدويش

125

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

« أيما امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية ، وكل عين زانية » ( 1 ) رواه أحمد والنسائي والحاكم من حديث أبي موسى رضي الله عنه وليس هناك رائحة في الجسد لا يزيلها الصابون فيما نعلم حتى تحتاج بعد اغتسالها به إلى استعمال الطيب ، وليست المرأة - أيضا - مطالبة بالذهاب إلى المسجد ، بل صلاتها في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال السادس من الفتوى رقم ( 3377 ) س 6 : هل هذه الأشياء الآتية محرمة في الإسلام : ( الروائح ، الطيب ، المناكير ، تطويل الأظافر ) ؟

--> ( 1 ) أحمد 4 / 394 ، 400 ، 414 ، 418 ، وأبو داود 4 / 400 - 401 ، برقم ( 4173 ) ، والترمذي 5 / 106 برقم ( 2786 ) ، والنسائي في ( الكبرى ) 5 / 435 برقم ( 9422 ) ، وفي ( المجتبى ) 8 / 153 برقم ( 5126 ) ، وابن خزيمة 3 / 91 برقم ( 1681 ) ، وابن حبان 10 / 270 برقم ( 4424 ) ، والحاكم 2 / 396 ، والطحاوي في ( المشكل ) 7 / 141 ، 11 / 478 برقم ( 2716 ، 4553 ) ، والبيهقي 3 / 246 .