أحمد بن عبد الرزاق الدويش
124
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
المرأة المؤمنة ، بقول الله سبحانه وتعالى : { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ } ( 1 ) وأما الحناء للمرأة أثناء الحيض فلا نعلم مانعا منه كحال الطهر . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال السادس من الفتوى رقم ( 2036 ) س 6 : هناك حديث شريف يمنع النساء من استعمال الطيب والروائح العطرة ، وخاصة عند الذهاب إلى المسجد ، فهل يجوز التطيب لتخفيف رائحة جسمها التي لا يزيلها الصابون ؟ ج 6 : الأصل أنه لا يجوز للمرأة التطيب بما له رائحة عطرة إذا أرادت الخروج من بيتها ، سواء كان خروجها إلى المسجد أم إلى غيره ؛ لعموم قول - صلى الله عليه وسلم - :
--> ( 1 ) سورة النور الآية 31