أحمد بن عبد الرزاق الدويش

123

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

والحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 1678 ) س 3 : يتعلق بلبس الكعب العالي للمرأة ووضع الحناء للمرأة أثناء الحيض . ج 3 : لبس الكعب العالي لا يجوز ؛ لأنه يعرض المرأة للسقوط ، والإنسان مأمور شرعا بتجنب الأخطار بمثل عموم قول الله : { وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ } ( 1 ) وقوله : { وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ } ( 2 ) كما إنه يظهر قامة المرأة وعجيزتها أكثر مما هي عليه ، وفي هذا تدليس ، وإبداء لبعض الزينة التي نهيت عن إبدائها

--> ( 1 ) سورة البقرة الآية 195 ( 2 ) سورة النساء الآية 29