محمد اسحاق مدني

23

ما أستدل به الحنفية من آثار صهر ختم خير البرية

2 - يجب الغسل من التقاء الختانين من غير إنزال « 1 » . وقد اثر عن علي ( رض ) قال : إذا التقى الختانان وجب الغُسل « 2 » . ولا يقرأ الجنب شيئاً من القرآن لما رُوي عن علي ( رض ) قال : ان رسول الله ( ص ) كان يخرج من الخلاء فيقرؤنا القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه أو قال يحجزه من القرآن ليس الجنابة قلت يعني إلّا الجنابة « 3 » . الأغسال المسنونة : والغُسل مندوب على الكافر إذا أسلم غير جنب ، ولمن يدخل مكة والوقوف بمزدلفة ولمن يدخل المدينة المنورة وللمجنون إذا أفاق والصبيّ إذا بلغ بالسن ومن غسل الميّت « 4 » . قال علي ( رض ) من غسل ميتاً فليغتسل « 5 » وعن زاذان قال : سألت علياً ( رض ) عن الغُسل فقال : اغتسل إذا شئت فقلتُ لابل الغسل المستحبّ . قال : اغتسل كلّ يوم الجمعة . ويوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة « 6 » . المياه التي تجوز بها الطهارة تجوز الطهارة بماء خالطه شيء طاهر فغيّر أحد أوصافه كماء المدّ والماء الذي اختلط به اللبن أو الزعفران أو الصابون والأشنان « 7 » روى ابن حزم في المحلى عن عليّ أن المرأة الجنب والحائض إذا امتشطت بماء حناء رقيق يجزيها عن غسل الجنابة ولا تعيد « 8 » . ويجوز التطهير بماء في اهاب دبغ كان علي ( رض ) يرى أن جميع جلود الميتة تطهر

--> ( 1 ) الهداية ج 1 ص 19 . ( 2 ) موسوعة فقه علي 475 . ( 3 ) فقه الحنفي وأدلته ج 1 ص 96 . ( 4 ) بحر الرائق ج 1 ص 152 . ( 5 ) موسوعة فقه علي 477 . ( 6 ) الفقه الحنفي في ثوبه الجديد ج 1 ص 105 . ( 7 ) الهداية ج 1 ص 21 . ( 8 ) موسوعة فقه علي 536 .