محمد اسحاق مدني
201
ما أستدل به الحنفية من آثار صهر ختم خير البرية
جناية البهيمة الراكب ضامن لما اوطأت الدابة ما أصابت بيدها أو رجلها لأنه روى عن علي ( رض ) قال : راكب الدابة وسائقها يضمنون ما أتلفته الدابة أو رجليها « 1 » . ميراث الزوج والزوجة من الدية الدية إذا وجبت بالقتل فلكل وارث فيها نصيبٌ عندنا وقال مالك لا يرث الزوج والزوجة من الدية شيئاً لأن وجوبها بعد الموت والزوجية تنقطع بالموت . وحجتنا في ذلك حديث الضحاك بن سفيان الكلالي انه أتاه كتاب رسول الله ( ص ) فأمره ان يورث امرأة اشيم الضبابي من عقل زوجها أشيم وكان عمر ( رض ) يقول : لا ميراث للزوج والزوجة من الدية ثم رجع إلى هذا الحديث وعن علي ( رض ) انه كان يقسم الدية على من أحرز الميراث وعنه قال إذا أوصى الرجل بثلثه دخلت ديّته في تلك الوصية « 2 » . كتاب الجهاد الجهاد لغة : بذل الجهد وهو الوسع والطاقة واصطلاحاً عند الحنفية : هو الدعاء إلى الدين الحق وقتال من لم يقبله بالمال والنفس . قال سفيان ابن عيينة ( رحمة الله عليه ) بعث الله تعالى رسول ( ص ) بأربعة سيوف سيف قاتل به بنفسه عبدة الأوثان وسيف قاتل به أبو بكر ( رض ) أهل الردة وسيف قاتل به عمر ( رض ) المجوس وأهل الكتاب وسيف قاتل به علي ( رض ) المارقين والناكثين والقاسطين وهكذا روى عنه قال أمرت بقتال المارقين والناكثين والقاسطين « 3 » .
--> ( 1 ) موسوعة فقه علي ص 176 . ( 2 ) المبسوط ج 26 ص 157 . ( 3 ) المبسوط 10 ص 3 .