محمد اسحاق مدني

202

ما أستدل به الحنفية من آثار صهر ختم خير البرية

غلبة الكفار على أموال المسلمين وإذا غلبوا ( الكفار ) على أموالنا ملكوها فإن ظهر عليها المسلمون فوجدوها المالكون قبل القسمة فهي لهم بغير شيء وان وجدوها بعد القسمة أخذوها بالقيمة إن أحبوا وقد نقل عن خلاس عن علي ( رض ) نحو ذلك « 1 » . الأمان وعلينا ان نكف عن قتال وقتل من آمنه أحد المسلمين وفي الحديث الشريف عن علي ( رض ) قال : ما كتبنا عن النبي ( ص ) الّا القرآن وما في هذه الصحيفة ، فقال النبي ( ص ) المدينة حرام ما بين عائر إلى كذان فمن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يحل منه عدل ولا صرف ، وذمة المسلمين المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ، فمن أحضر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل منه عدل ولا صرف ، ومن والى قوما بغير اذن مواليه فعليه لغته الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل « 2 » . الجزية الجزية مال يؤخذ من أهل الذمّة عوضا عن حمايتهم والذب عنهم فيمن تجب عليه الجزية وقدرها قال أبو يوسف : والجزية واجبة على جميع أهل الذمة ممن في السواد وغيرهم من أهل الحيرة وسائر البلدان من اليهود والنصارى والمجوس والصائبين والسامره ما خلا نصارى بني تغلب وأهل نجران خاصة . وإنما تجب الجزية على الرجل منهم دون النساء والصبيان . على الموسر ثمانية

--> ( 1 ) نصب الراية ج 3 ص 436 . ( 2 ) الفقه الحنفي في ثوبه الجديد ج 3 ص 59 .