محمد اسحاق مدني
195
ما أستدل به الحنفية من آثار صهر ختم خير البرية
ثلث دية الإصبع وذلك روي عن علي ( رض ) وابن عباس قالا : لا يفضل شيء منها على شيء « 1 » . وفي الجائفة والأمة ثلث الدية لما روي عن علي ( رض ) أنه قال : في الجائفة الثلث وفي الآمة الثلث « 2 » . تعريف قتل شبه العمد قال علي ( رض ) شبه العمد : الضربة بالعصا والغرقة بالحجر العظيم « 3 » . القسامة وهي الأيمان المكررة في حالة وجود قتيل في محله ولم يعلم قاتله . إذا وجد القتيل في محلة ولا يعلم من قتله استحلف خمسون رجلا منهم فيتخيرهم الولي بالله ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا توجب الدية ولا توجب القصاص هكذا نقل عن علي ( رض ) « 4 » . الديات الدية في اللغة مصدر ودا القاتل المقتول إذا أعطى وليه المال الذي هو بدل النفس ، والدية في الشرع : اسم للمال الذي هو بدل النفس : والأرش : اسمُ للواجب فيما دون النفس . فالدية عند أبي حنيفة ( رح ) مائه من الإبل فعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله ( ص ) لعمرو بن حزم في العقول ( الديات ) : انّ في النفس مئة من الإبل ودليل أبي أحنيفه ( رح ) ان المئة أرباع : ما روى عاصم بن ضمره قال : قال علي ( رض ) الدية في الخطأ أرباع خمس وعشرون حقة
--> ( 1 ) المبسوط ج 26 ص 75 . ( 2 ) الفقه الحنفي ولدته ج 3 ص 228 . ( 3 ) المبسوط ج 26 ص 65 . ( 4 ) موسوعة فقه لعي ص 502 .