محمد اسحاق مدني

194

ما أستدل به الحنفية من آثار صهر ختم خير البرية

السنّ خمس والأسنان والأضراس كلها سواء « 1 » . وفي اللسان الفصيح إذا قطع فمنع النطق أو أداء أكثر الحروف الدّية وأما لسان الأخرس ففي قطعة حكومة عدل لما روى عاصم بن ضمرة عن علي ( رض ) أنه قال في اللسان الدّية . وفي الانيثين ( الخصتين ) الدية فعن علي ( رض ) قال : وفي الذكر الدية وفي إحدى البيضتين النصف « 2 » . ولو ضرب على رأس رجل فسقط شعره أو على رأس امرأة فسقط شعرها أو حلق لحيته رجل أو نتفها أو حلق شعره امرأة ولم ينبت فإن كان حراً ففيه دية عند أصحابنا وعند الشافعي فيه حكومة عدل ، ولنا ما روي عن سيّدنا علي ( رض ) أنه قال في الرأس إذا حلق فلم ينبت الدية كاملة وكذا روى انّه قال : في اللحية إذا حلقت فلم تنبت . الدية . وروي ان رجلًا غلى ماء فصبّه على رأس رجل فانسلخ جلد رأسه فقضى سيدنا علي ( رض ) بالدية « 3 » . وروي عن علي ( رض ) قال في الرأس إذا حلق ولم ينبت الدية كاملة وبهذا اخذ علماؤنا ( رحمهم الله ) وقال إذا حلق شعر رأس انسان حتى أفسد المنبت فعليه كمال الدية الرجل والمرأة في ذلك سواء وقال الشافعي ( رح ) في شعرالرأس حكومة عدل وكذلك في اللحية إذا حلقت فلم تنبت كمال الدية عندنا وحجتنا حديث علي ( رض ) « 4 » . فكما ان دية اليد تتوزع على الأصابع على التساوي فكذلك دية الإصبع تتوزع على المفاصل على التساوي فالاصبع إذا كانت ذات مفصلين كالابهام فإنه يجب في كل مفصل تصف دية الإصبع دية الإصبع وإذا كانت ذات ثلاث مفاصل ففي كل مفصل

--> ( 1 ) الفقه الحنفي وأدلته ج 3 ص 224 . ( 2 ) الفقه الحنفي وأدلته ج 3 ص 223 . ( 3 ) بدائع الصنائع كتاب الجنايات ص 186 . ( 4 ) المبسوط ج 26 ص 72 .