محمد اسحاق مدني

185

ما أستدل به الحنفية من آثار صهر ختم خير البرية

تفعل إنما عليه يد ورجل فلا ينبغي ان تدعه ليس له قائمة يمشي عليها ولا يد يأكل بها فإما أن تعزره وإما أن تستودعه السجن ، فاستودعه السجن « 1 » . وعن علي ( رض ) في السارق تقطع يده اليمنى فإن قطعت رجله اليسرى استودعه السجن وبه أخذ علماؤنا ( رحمهم الله ) وقال بعض العلماء تقطع جميع قوائمه « 2 » . ضمان المتاع المسروق وإذا قطعت يد السارق لا يضمن المتاع الهالك ، ويرد على صاحبه ان وجده عنده فقد روى أبو حنيفة ( رح ) بسند صحيح عن علي ابن أبي طالب ( رح ) قال : لا يضمن السارق ما ذهب من المتاع « 3 » . باب قطع الطريق إذا خرج جماعة ممتنعين أو واحد يقدر على الامتناع فقصدوا قطع الطريق فأخذوا قبل أن يأخذوا مالا ويقتلوا نفساً حبسهم الإمام حتى يتوبوا . وإن أخذوا مال مسلم أو ذميّ والمأخوذ إذا قسم على جماعتهم وأصاب كل واحد منهم عشرة دراهم فصاعداً أو ما يبلغ قيمة ذلك قطع الإمام أيديهم وأرجلهم من خلاف ، وان قتلوا ولم يأخذوا مالًا قتلهم الإمام حداً وإذا قتلوا وأخذوا المال فالإمام بالخيار إن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاق وقتلهم وصلبهم وإن شاء قتلهم وان شاء صلبهم « 4 » وقال علي ( رض ) : إذا قطع الطرق اللصوص وأشهروا السلاح ولم يأخذوا مالا ولم يقتلوا مسلما ثم أخذوا ، حُبسوا حتى يتوبوا ، وذلك نفيهم من البلد ، فإذا اخذوا المال ولم يقتلوا

--> ( 1 ) موسوعة فقه علي ص 332 . ( 2 ) المبسوط ج 9 ص 140 . ( 3 ) الفقه الحنفي في توبه الجديد ج 3 ص 291 . ( 4 ) الهداية ج 2 ص 375 .