محمد اسحاق مدني

171

ما أستدل به الحنفية من آثار صهر ختم خير البرية

كتاب الحدود الحدود : جمع حدّ . والحدّ في اللغة : المنع . والحدّ في الشرع : عقوبة مقدرة وجبت حقاًلله تعالى ، حدّ الزنا وإذا وجب الحدّ وكان الزاني محصناً رجمه بالحجارة حتى يموت ويخرجه إلى أرض فضاء ويبتدئ الشهود برجمه ثم الإمام ثم الناس كذا روى عن علي ( رض ) « 1 » . وان كان مقراً بتدأ الإمام ثم الناس كذا روى عن علي ( رض ) « 2 » . لابد أن تكون البداية من الشهود في حدّ الرجم إذا ثبت بالشهادة حتى لو امتنع الشهود عن البداية أو ماتوا أو غابوا كلهم أو بعضهم لا يقام الرجم على المشهود عليه هذا قول أبي حنيفة ومحمد واحدى الروايتين عن أبي يوسف استحسانا وروى عن أبي يوسف رواية أخرى انها ليست بشرط ويقام الرجم على المشهود عليه وهو قول الشافعي ( رح ) وهو القياس ولنا ما روى عن سيّدنا علي ( رض ) أنه قال : يَرجم الشهود أولًا ثم الإمام ثم الناس . ( وكلمة ثم للترتيب ) « 3 » .

--> ( 1 ) هداية ج 2 ص 341 . ( 2 ) هداية ج 2 ص 341 . ( 3 ) بدائع الصنائع كتاب الحدود ص 68 .