محمد اسحاق مدني

154

ما أستدل به الحنفية من آثار صهر ختم خير البرية

من هو الكلالة ؟ قاب أبو بكر ( رض ) إني رأيت في الكلالة رأياً فإن يك صوابا فمن الله ورسوله وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان أرى الكلالة ما خلى عن الولد والوالد فاتبعه عمر ( رض ) على رأيه وقال لا أرضى من نفسي ان انسب إلى مخالفة أبي بكر ( رض ) وأثبت ذلك في كتف فلما طعن وأيس من نفسه ، دعا بالكتف ومحاه وقال اشهدوا القى الله ولا قول لي في الكلالة ثم اتفق أكثر الصحابة أبو بكر وعلي وزيد وابن مسعود ( رضي الله عنهم ) ان الكلالة ما عدا الولد والوالد وهو قول جمهور العلماء « 1 » . حكم مولى العتاقة فقال علي ( رض ) مولى العتاقة آخر العصبات مقدم على ذوي الأرحام وهو قول علمائنا رحمهم الله وقال ابن مسعود ( رض ) مولى العتاقة مؤخر عن ذوي الأرحام وكذلك الخلاف فيما إذا كان صاحب فرض مع مولى العتاقة فعندنا وهو قول علي ( رض ) مولى العتاقة مقدّم على الردّ وعند ابن مسعود مؤخر عن ذلك بيانه فيما إذا ترك ابنة ومولى العتاقة فعندنا للابنة النصف والباقي لمولى العتاقة وعن ابن مسعود ( رض ) الباقي رد عليها ولا شيء لمولى العتاقة « 2 » . ميراث عقد الموالاة عقد الموالاة جائز يستحق الميراث إذا لم يكن هناك أحد من القرابات ولا مولى العتاقة عندنا وهو مذهب علي ( رضي الله عنه ) وعلى قول الشافعي ( رح ) هو باطل « 3 » . حكم ميراث الولد بين رجلين حكم الولد بين رجلين في ميراثه من كل واحد منهما حكم ولد كامل له خاصة

--> ( 1 ) المبسوط ج 29 ص 152 . ( 2 ) المبسوط ج 29 ص 175 . ( 3 ) المبسوط ج 30 ص 43 .