محمد اسحاق مدني
127
ما أستدل به الحنفية من آثار صهر ختم خير البرية
وحجتنا في ذلك إجماع الصحابة فقد قال علي ( رض ) وابن مسعود ( رض ) لا يردها بعد الوطء « 1 » . بيع المرابحة المرابحة : نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح وهذا جائز لانّ أحد الشيوخ قال : رأيت علي عليّ ( رض ) ازاراً غليظاً فقال : اشتريتيه بخمسة دراهم ، فمن اربحني فيه درهما بعته ايّاه « 2 » . أثر الإكراه على التصرفات إذا وقع الاكراه على القيام بتصرف من التصرفات كالبيع والايجار والزواج فما أثر الاكراه عليه ؟ للفقهاء رأيان : قال جمهور الفقها وغير الحنفية : ان الإكراه يؤثر في التصرفات فيجعلها باطلة سواء كانت قابلة للفسخ كالبيع والإجارة والهبة ونحوها ، أم غير قابلة للفسخ كالزواج والطلاق واليمين والرجعة ، فلا يصح البيع والايجار الصادر من المستكره ولا يقع الطلاق المكره ، ولا يثبت عقد الزواج بالاكراه ، لأنّ الاكراه يزيل الرضا والرضا أساس التصرفات وقال الحنفية : يميز بين التصرفات . المحتملة للفسخ والتصرفات غير المحتملة للفسخ فإن كان التصرف لا يقبل الفسخ كالزواج والطلاق فيصحّ مع الاكراه ويلزم لأنه تصرف يستوي فيه الجد والهزل والاكراه في معنى الهزل لعدم القصد الصحيح للتصرف فيها وذلك بدليل ذكره البخاري من قول علي ( رض ) : كلّ الطلاق جائز إلّا طلاق المعتدّه « 3 » .
--> ( 1 ) المبسوط ج 13 ص 95 . ( 2 ) موسوعة فقه علي ( رض ) . ( 3 ) الفقه الاسلامي وأدلته ، ج 4 ص 216 .