محمد اسحاق مدني
126
ما أستدل به الحنفية من آثار صهر ختم خير البرية
فلا تبعه حتى تكتاله أو تزنه « 1 » . خيار الشرط خيار الشرط جائز في البيع للبائع والمشتري قال : المسلمون عند شروطهم « 2 » . خيار العيب وإذا اطلع المشتري على عيب في المبيع فهو بالخياران شاء بجميع الثمن وإن شاء ردّه إلا إن يحدث فيه زيادة أونقصان يأخذ من البائع قيمة العيب لأن عليّاً ( رض ) قال في الجارية التي يشتريها الرجل فيطأها ثم يظهر بها قال : لا يردها ولكن يردّ عليه قيمة العيب « 3 » . وإذا برئ البائع إلى المشتري عند عقد البيع من كل عيب فهو جائز وان لم يسم العيوب عندنا وقال الشافعي ( رح ) شرط البراءة عن العيوب المجهولة باطل إلّا أن يكون عيبا في باطن الحيوان فله في ذلك قولان ولنا في ذلك حديث علي ( رض ) حين بعثه رسول الله ( ص ) ليصالح بني حذيفة فواداهم حتى مبلغة الكلب وبقى في يديه مال فقال هذا لكم مالا تعلمونه ولا يعلمه رسول الله ( ص ) فبلغ ذلك رسول الله ( ص ) فسرّ فهذا دليل جواز الصلح عن الحقوق المجهولة « 4 » . وإذا اشترى جارية ولم يتبرء البائع من عيوبها فوطئها المشتري ثم وجد بها فليس له ان يردها بالعيب عندنا بكرا كان أو ثيبا عندما اشترها . وقال الشافعي ( رح ) إن كانت بكرا فكذلك الجواب وإن كانت ثيبا فله أن يردها بالعيب ولا يغرهم للوطء شيئاً
--> ( 1 ) موسوعة فقه علي ص 140 ( 2 ) المرجع السابق ص 247 . ( 3 ) المرجع السابق ص 139 . ( 4 ) المبسوط ج 13 ص 92 .