محمد اسحاق مدني
123
ما أستدل به الحنفية من آثار صهر ختم خير البرية
كتاب البيوع البيع في اللغة : المبادلة ، وكذلك الشراء سواء كانت في مال أو غيره . والبيع شرعاً : مبادلة المتقوم بالمال المتقوّم تمليكاً وتملكاً بالتراضي . بيع الفاسد إذا كان أحد العوضين أو كلاهما محرما فالبيع فاسد كالبيع بالميتة والدم والخمر والخنزير وكذا إذا كان غير مملوك كالحرّ « 1 » . لأنه روي عن علي بن أبي طالب ( رض ) عن رسول الله ( ص ) فقال : نهانا رسول الله ( ص ) عن بيع الخمر والخنازير والعذرة وقال : هي ميتة ولا يجوز بيع الكلب وأيضا قد أوقع علي ( رض ) عقوبة موجعة ببائع الحر « 2 » . بيع الغرر الغرر ما يكون مجهول العاقبة لا يدري أيكون أم لا كبيع اللبن في الضرع قبل أن يحلب وبيع ضربة القانص قبل إخراجها من الماء وبيع الطير وهو في الهواء . كان علي ( رض ) ينهى من بيع الغرر « 3 » . وأيضا روي عن علي ( رض ) بأنّه لم يجز بيع
--> ( 1 ) الهداية ج 3 ص 42 . ( 2 ) موسوعة فقه علي ص 137 . ( 3 ) موسوعة فقه علي ص 474 .