محمد اسحاق مدني
124
ما أستدل به الحنفية من آثار صهر ختم خير البرية
الأراضي الموقوفة لأن بائعها لا يملكها « 1 » . بيع السمك في الآجام بيع السمك في الآجام ليس من بيع الغرر قال أبو يوسف حدّثنا الحسن بن عمارة عن الحكم بن عينية عن إبراهيم قال إنّ اشتريته صيدا محصوراً ورأيت بعضه فلا بأس . وقد بلغنا علي بن أبي طالب ( رض ) أنه وضع على أجمة برس أربعة آلاف درهم ، وكتب لهم في قطعة أدم وإنما دفعها إليهم على معاملة في قصبها « 2 » . بيع الفضولي الفضولي هو الذي لم يكن أصيلا ولا وكيلا ولا ولياً ولا وصيّا في العقد . ومن باع ملك غير بغير أمره فالمالك بالخيار ان شاء أجاز البيع وإنْ شاء فسخ وقال الشافعي ( رح ) لا ينعقد البيع « 3 » . فقد روى عبد الرزاق أنّ امرأة باعت وابن لها جارية لزوجها فولدت الجارية للذي ابتاعها ثم جاء زوجها فخاصم إلى علي ( رض ) وقال لم أبع ولم أهب . قال : قد باع ابنك وباعت امرأتك ، قال : ان كنت ترى لي حقاً فاعطني قال : فخذ جاريتك وابنها ، ثم سجن المرأة وابنها حتى يخلصا له ، فلما رأى ذلك الزوج سلم البيت « 4 » . بيع المكروه ومن صور البيع المكروه تحريما ان ملك صغيرين أو صغير وكبيراً أحدهما ذو رحم من الآخر فيكره له ان يبيع أحدهما عن علي ( رض ) قال : وهب لي رسول الله ( ص )
--> ( 1 ) المرجع السابق ص 28 . ( 2 ) كتاب الخراج ص 100 ( 3 ) الهداية ج 3 ص 68 . ( 4 ) موسوعة فقه علي ص 490 .