محمد اسحاق مدني

120

ما أستدل به الحنفية من آثار صهر ختم خير البرية

وإذا ظاهر من امرأته مرتين أو ثلاثا في مجلس واحد أو مجالس متفرقة فعليه لكل ظهار كفارة هكذا نُقل عن علي ( رض ) « 1 » . الخُلع تعريفه لغة : الازلة والخلع شرعاً : هو إزالة ملك النكاح المتوقفة على قبول المرأة يلفظ الخلع وما في معناه . فلابد من القبول من المرأة حيث كان علي مال . وإذا اختلعت المرأة من زوجها فالخلع جائز والخلع تطليقة بائنة عندنا وعند الشافعي ( رح ) هو فسخ ودليلنا ما روي عن علي ( رض ) موقوفا ومرفوعاً إلى رسول الله ( ص ) الخلع تطليقة بائنة « 2 » . وإن كان النشوز من قبله يكره له أن يأخذ منها عوضا . وقد حصر علي ( رض ) الأسباب المشروعة للخلع بثلاثة أسباب فقال : يُحل خلع المرأة ثلاث : إذا أفسدت عليك ذات يدك ، أو دعوتها لتسكن إليها فأبت عليك ، أو خرجت بغير اذنك « 3 » . أخذ الزيادة على قدر المهر ففيها روايتان . ذكر في كتاب الطلاق إنها مكروهة وهكذا روي عن علي ( رض ) إنه كره للزوج أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها وهو قول حسن البصري وسعيد بن مسيب وذكر في الجامع الصغير إنها غير مكروهة وبه أخذ الشافعي « 4 » . الإيلاء تعريفه : هو في اللغة اليمين : وشرعاً هو اليمين على ترك قربان زوجته مدته . ومدتّه أقلها أربعة أشهر ، فلا إيلاء في أقلّ منه .

--> ( 1 ) المبسوط 6 ص 226 . ( 2 ) المبسوط ج 6 ص 17 . ( 3 ) موسوعة فقه علي ص 245 . ( 4 ) بدائع الصنائع كتاب الخلع ص 155 .