محمد اسحاق مدني
119
ما أستدل به الحنفية من آثار صهر ختم خير البرية
كتاب الظهار تعريف الظهار لغة : الظهار مصدر ظاهر من امرأته إذا قال لها : أنت عليَّ كظهر أمي شرعاً : هو تشبيه الزوجة أو تشبيه جزء شاء منها كنصفها ونحوه ، بمحرم عليه تابيداً ، أوبعضو بحرم انظر اليه من أعضاء محرّمة عليه أو بجملتها كانت عليّ كأمي . قد بيّنت الآية الكريمة الكفارة الواجبة في الظهار ، ومتى يجب إخراجها ولكن هل يشترط الايمان في الرقبة التي يجب عتقها في كفارة الظهار قياساً على كفارة القتل ؟ أم تجزئ أية رقبة مسلمة كانت أم كافرة ؟ عند الأحناف يجزئ عتق الرقبة الكافرة أو المؤمنة في كفارة الظهار « 1 » . هذا هو مذهب علي بن أبي طالب ( رض ) « 2 » . وإن اختارت التمليك أعطى كل مسكين نصف صاع من بر أو دقيق أو سويق أو صاعاً من تمرأ وصاعاً من شعير لا يجزئه دون ذلك عندنا وقال الشافعي ( رح ) لكل مسكين مدّ من بر لحديث الأعرابي في كفارة الفطر لكنا نستدل بحديث علّي وعائشة ( رض ) قالا لكل مسكين مدّان من برّ « 3 » .
--> ( 1 ) قدوري ص 182 . ( 2 ) موسوعة فقه علي ص 453 . ( 3 ) المبسوط ج 7 ص 16 .