محمد اسحاق مدني
113
ما أستدل به الحنفية من آثار صهر ختم خير البرية
بالاتفاق فكذلك لو دخل بها وهي في العدة أو بعدها لا يحرم عليه الزواج بها بعد انتهاء العدة ، ولانّ علي بن أبي طالب ( رض ) قال يفرق بينهما ثم يخطبها بعد العدة إن شاء « 1 » . حكم تزوج المرأة في عدتها قال أبو حنيفة إذا انكح الرجل المرأة في العدّة من غيره في الطلاق البائن فرق بينهما ، وعن علي ( رض ) أنه قال في المرأة تتزوج في عدّتها فرّق بينها وبين زوجها الآخر ولها الصداق منه بما استحل من فرجها وتستكمل ما بقي من عدّتها من الأول وتعتد من الاخر عدة مستقلة ثم يتزرج الآخر إن شاء وقد جاء أن عمر ( رض ) قال في امرأة تزوجّت في عدتها قال النكاح حرام والصداق حرام وجعل الصداق في بيت المال وقال لا يجتمعان ما عاشا ثم رجع إلى قول علي ( رض ) فجعل لها مهرها وجعلهما يجتمعان « 2 » . عدة أم الولد بعد العتق فإنّ اعتق أم ولده فعليها ان تعتد بثلاث حيض عندنا وعلى قول الشافعي ( رح ) عليها حيضة واحدة ، ومذهبنا مروي عن علي ( رض ) ومذهبه مروي عن ابن عمر « 3 » . الحداد أو الأحداد هو عبارة ان تترك المرأة الطيب والزينة والكحل والدهن ، علي المبتوتة المتوفى عنها زوجها إذا كانت بالغةً مسلمة الحداد ويخالفنا الإمام الشافعي ( رح ) في المبتوتة « 4 » . ومذهبنا مؤيد بقول علي ( رض ) « 5 » .
--> ( 1 ) الفقه الاسلامي وأدلّته ج 7 ص 148 . ( 2 ) الفقه الحنفي وأدلته ج 2 ص 183 . ( 3 ) المبسوط ج 5 ص 174 . ( 4 ) الهداية ج 2 ص 278 . ( 5 ) موسوعة فقه علي ص 461 .