محمد اسحاق مدني
114
ما أستدل به الحنفية من آثار صهر ختم خير البرية
العدة تجب بالخلوة الصحيحة كما تجب بالدخول قال علي ( رض ) : إذا أرخى ستراً فلها الصداق وعليها العدة « 1 » . وجوب النفقة في العدة وإذا طلق الرجل امرأته فلها النفقة والسكنى في عدتها رجعيا كان أو بائنا وقال الشافعي ( رح ) لا نفقة للمبتوته « 2 » . وقد جعل علي ( رض ) للمطلقة السكني والنفقة « 3 » . أقل مدة الحمل أقلّ مدة الحمل ستة أشهر هكذا روي عن علي ( رض ) « 4 » . وقد صحح علي ( رض ) في هذه المسألة أفهام كبار الصحابة منهم عمر ( رض ) وعثمان ( رض ) فقد رفعت إلى عمر ( رض ) امرأة ولدت لستة أشهر ، فأراد أن يرجمها ، فجأت أختها إلى علي ( ص ) فقالت : ان عمر ( رض ) همّ ان يرجم أختي ، فأنشدك الله ان كنت تعلم أن لها عذر لما أخبرتني به فقال علي ( رض ) : ان لها عذراً . فكبرت تكبيرة سمعها عمر ( رض ) من عنده ، فانطلقت إلى عمر ( رض ) فقالت : انّ علياً يزعم أن لأختي عذراً . فأرسل عمر ( رض ) إلى علي ( رض ) . ما عذرها ؟ قال : ان الله يقول : ( وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ ) وقال : ( حَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً ) فالحمل ستة أشهر والفصال أربعة وعشرون شهراً فخلى عمر ( رض ) سبيلها « 5 » . حكم العزل العزل صب ماء الرجل خارج الرحم ، لئلا تحمل الزوجة بالولد .
--> ( 1 ) موسوعة فقه علي ( رض ) ص 457 . ( 2 ) الهداية ج 2 ص 290 . ( 3 ) موسوعة علي ص 460 . ( 4 ) المبسوط ج 6 ص 44 . ( 5 ) موسوعة فقه علي ص 235 .