محمد اسحاق مدني
100
ما أستدل به الحنفية من آثار صهر ختم خير البرية
لا يتزوّج خامسة حتى تنقضي عدة التي طُلقت حاملا كانت أو غير حامل لما روي يحيى بن أبي كثير قال : قضى علي ( رض ) في الرجل يكون تحته أربع نسوة فطلق إحداهنَّ قال : لا تنكح امرأته حتى يخلو أجل الذي طلق « 1 » . القسمة بين النساء إذا كانت زوجة الرجل أمة أو مكاتبة أو مدبرة فتزوج عليها حرة ، فللحرة يومان وللأمة يوم واحد ، لحديث علي ( رض ) على ما روينا قال : وللحرة الثلثان وللأمة الثلث « 2 » . ولو كانت عند الرجل امرأة فدخلت في سنها أي كبرت فأراد ان تستبدل بها شابة فطلبت ان يمسكها ويتزوج بالأرى ويقيم عند التي تزوج أيّاما ويقيم عندها يوما فتزوج على هذا الشرط كان جائزاً لا بأس به لقوله تعالى وان مرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضا فلا جناح عليها الآية قال علي ( رضي الله عنه ) إنما نزلت هذه الآية في هذا « 3 » . فقد اتى رجل إلى علي ( رض ) يستفتيه في امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فقال : هي امرأة تكون عند الرجل فيريد ان يطلقها فتكره فراقه ، فإن وضعت له من حقها شيئاً حلت له ، وان جعلت من أيامها شيئاً فلا حرج « 4 » . المحرمات والجمع بين الأختين نكاحاً حرام وكذلك الجمع بينهما فراشاً حتى لا يجمع بين الأختين وطأ بملك اليمين وهو مذهب عليّ ( رض ) « 5 » .
--> ( 1 ) الفقه الحنفي وأدلته ج 4 ص 155 . ( 2 ) المبسوط ج 5 ص 218 . ( 3 ) المبسوط ج 5 ص 220 . ( 4 ) موسوعة فقه علي ص 596 . ( 5 ) المبسوط ج 4 ص 201 .