محمد حسين الحسيني الجلالي

1527

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

كما يعضّ الفحل ؟ لا دية لك » . وفي رواية : « فأبطله ، وقال : أردت أن تأكل لحمه ؟ » . أخرجه البخاري ومسلم . ولمسلم : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « ما تأمرني ؟ تأمرني : آمره أن يدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل ؟ ادفع يدك حتى يقضمها ، ثم انتزعها » . وأخرج الترمذي الرواية الأُولى ، فأنزل اللَّه تعالى : وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ « 1 » . ( جامع الأصول 11 : 18 ) قال الجلالي : لم أجد له موافقات ، وكذا ما بعده . الفصل الثالث : في استيفاء القصاص [ 4360 ] ( خ م - عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه ) : « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المثلة والنّهبى « 2 » » . أخرجه البخاري . وقد رواه ابن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم . ( جامع الأصول 11 : 18 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 4361 ] بالاسناد إلى إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ : قُلتُ لأبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام : إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ : وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ « 3 » مَا هَذَا الإسْرَافُ الَّذِي

--> ( 1 ) . المائدة : 45 . ( 2 ) . المِثلة : تشويه خلقة القتيل ، كجدع الأنف ونحو ذلك . والنُهبى والنُهبة والنُهيبى : أسماء من النهب ، أي أخذ الغنيمة . ( 3 ) . الإسراء : 33 .