محمد حسين الحسيني الجلالي

1528

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

نَهَى اللَّهُ عَنْهُ ؟ قَالَ : « نَهَى أنْ يَقْتُلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ أوْ يُمَثِّلَ بِالْقَاتِلِ . . . » الْحَدِيثَ . ( وسائل الشيعة 29 : 127 ) [ 4362 ] وبالاسناد إلى جَعْفَرٍ عَنْ أبِيهِ عليهما السلام : « أنَّ عَلِيَّ بْنَ أبِي طَالِبٍ عليه السلام لَمَّا قَتَلَهُ ابْنُ مُلْجَمٍ قَالَ : احْبِسُوا هَذَا الأسِيرَ وَأطْعِمُوهُ وَأحْسِنُوا إِسَارَهُ ، فَإِنْ عِشْتُ فَأنَا أوْلَى بِمَا صَنَعَ بِي ، إِنْ شِئْتُ اسْتَقَدْتُ وَإنْ شِئْتُ عَفَوْتُ وَإِنْ شِئْتُ صَالَحْتُ ، وَإنْ مِتُّ فَذَلِك إِلَيْكُمْ ، فَإِنْ بَدَا لَكُمْ أنْ تَقْتُلُوهُ فَلا تُمَثِّلُوا بِهِ » . ( وسائل الشيعة 29 : 127 ) [ 4363 ] وبالاسناد إلى أمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي وَصِيَّتِهِ لِلْحَسَنِ عليه السلام : « يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لا أُلفِيَنَّكُمْ تَخُوضُونَ دِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ خَوْضاً ، تَقُولُونَ : قُتِلَ أمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ، ألا لا يُقْتَلَنَّ بِي إلّا قَاتِلِي ، انْظُرُوا إِذَا أنَا مِتُّ مِنْ هَذِهِ الضَّرْبَةِ فَاضْرِبُوهُ ضَرْبَةً بِضَرْبَةٍ ، وَلا يُمَثَّلْ بِالرَّجُلِ ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ : إِيَّاكُمْ وَالْمُثْلَةَ وَلَوْ بِالْكَلْبِ الْعَقُورِ » ثُمَّ أقْبَلَ عَلَى ابْنِهِ الْحَسَنِ عليه السلام فَقَالَ : « يَا بُنَيَّ أنْتَ وَلِيُّ الأمْرِ ، وَوَلِيُّ الدَّمِ ، فَإِنْ عَفَوْتَ فَلَك ، وَإنْ قَتَلْتَ فَضَرْبَةً مَكَانَ ضَرْبَةٍ ، وَلا تَأثَمْ » . ( وسائل الشيعة 29 : 128 ) الفصل الرابع : في العفو [ 4364 ] ( د س - أنس بن مالك رضي الله عنه ) قال : « ما رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم رفع إليه شيء فيه قصاص إلّاأمر فيه بالعفو » . أخرجه أبو داود والنسائي . ( جامع الأصول 11 : 18 )