محمد حسين الحسيني الجلالي
1526
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قضى في الدابة تنفح برجلها : أنّه جبار » . ( جامع الأصول 11 : 15 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 4355 ] بالاسناد إلى مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى رَفَعَهُ : فِي غُلامٍ دَخَلَ دَارَ قَوْمٍ فَوَقَعَ فِي الْبِئْرِ ، فَقَالَ : « إِنْ كَانُوا مُتَّهَمِينَ ضَمِنُوا » . ( وسائل الشيعة 29 : 372 ) [ 4356 ] وبالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم : الْبِئْرُ جُبَارٌ ، وَالْعَجْمَاءُ جُبَارٌ ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ » . ( وسائل الشيعة 29 : 372 ) [ 4357 ] وبالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أنَّهُ قَالَ : « بَهِيمَةُ الأنْعَامِ لا يَغْرَمُ أهْلُهَا شَيْئاً » . ( وسائل الشيعة 29 : 372 ) [ 4358 ] وبالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : « كَانَ مِنْ قَضَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم : أنَّ الْمَعْدِنَ جُبَارٌ ، وَالْبِئْرَ جُبَارٌ ، وَالْعَجْمَاءَ جُبَارٌ » . وَالْعَجْمَاءُ : بَهِيمَةُ الانْعَامِ ، وَالْجُبَارُ : مِنَ الْهَدَرِ الَّذِي لا يُغَرَّمُ . ( وسائل الشيعة 29 : 372 ) الفصل الثاني : في قصاص الأطراف والضرب السنّ [ 4359 ] ( خ م ت س - عمران بن حصين رضي الله عنه ) أنّ رجلًا عضّ يد رجل ، فنزع يده من فيه ، فوقعت ثنيّتاه ، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال : يعضّ أحدكم يد أخيه ،