محمد حسين الحسيني الجلالي

1509

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

شرَّها » . أخرجه البخاري ومسلم ، إلّاأنّ قوله : « بمنى » للبخاري دون مسلم . وقد جاء الحديث في أفراد البخاري أيضاً باسقاط لفظ « منى » . وفي أفراد مسلم : « أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر محرماً بقتل حيّة بمنى » . وفي رواية النسائي قال : « كنّا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم بالخيف من منى ، حين نزلت : وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفاً فحرجت حيّة ، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : اقتلوها ، فابتدرناها فدخلت في جُحْرها » . وفي أُخرى قال : « كنّا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ليلة عرفة التي قبل يوم عرفة ، فإذا حِسُّ الحيّة ، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : اقتلوها ، فدخلت شقّ جُحْرها ، فأدخلنا عوداً فقلعنا بعض الجحر ، وأخذنا سعفةً فأضرمنا فيها ناراً ، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : وقاها اللَّه شرّكم ، ووقاكم شرّها » . ( جامع الأصول 10 : 580 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 4295 ] بالاسناد إلى الرضا عن آبائه ، عَن علي عليه السلام قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ عليه السلام : من قتل حيّةً قتل كافراً » . ( بحار الأنوار 64 : 267 ) [ 4296 ] وبالاسناد إلى أبان قَالَ : سُئِلَ أبو الحسن عليه السلام عَن رجلٍ يقتل الحيّة ، وقَالَ له السائل : إنّه قد بلغنا : أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ : من تركها تخوّفاً من تبعتها فليس منّي ، قَالَ : « إنّ رسول الله قَالَ : من تركها تخوّفاً من تبعتها فليس منّي ، فأمّا حيّة لا تطلبك فلا بأس بتركها » . ( بحار الأنوار 64 : 267 )