محمد حسين الحسيني الجلالي

1510

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

الوزغ « 1 » [ 4297 ] ( م د - عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنها ) : « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتل الوزغ ، وسمّاه فويسقاً » . أخرجه مسلم وأبو داود . ( جامع الأصول 10 : 586 ) [ 4298 ] ( م د - أبو هريرة صلى الله عليه وآله وسلم ) : « انّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « من قتل وزغة في أوّل ضربة فله كذا وكذا حسنة ، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنةً أدنى من الأُولى ، ومن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنةً أدنى من الثانية » « 2 » . أخرجه مسلم وأبو داود . ( جامع الأصول 10 : 586 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 4299 ] بالاسناد عن المولى محمد صالح المازندراني في ( شرح أصول الكافي ) : روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه أمر بقتل الوزغ ، وسمّاه فويسقاً . وعنه صلى الله عليه وآله وسلم : « من قتل وزغاً في أول ضربة كتبت له مائة حسنة ، وفي الثانية دون ذلك ، وفي الثالثة دون ذلك » . ( شرح أصول الكافي 12 : 314 )

--> ( 1 ) . الوزغ : هو سام أبرص ، وهو المعروف في بعض البلدان ب « أبو بريص » ويقال : أنّ لعابه إن أصاب الملح سبّب لآكل الملح داء البرص ، أي البهق . وفي بعض البلاد يتركون قتله لأنّه يتغذّى بالأرضة ، وهي دويبة لا تكاد تُرى بالعين المجرّدة ، تأكل التراب والأحجار وتهدم على الناس بيوتهم . ( 2 ) . قال صاحب كتاب إكمال الإكمال : أقلّ درجات الأمر بقتلها الندب ، وسمّاها فويسقاً لأنّ أصل الفسق الخروج ، وقد خرجت عن أبناء جنسها من الحشرات بكثرة أذيّتها ، فإنّ لها أنواعاً من الأذى ، وقال عياض : تكثر أجر من قتلها بالضربة الأولى على أجر من قتلها في الضربة الثانية عكس ما ألف من الشريعة بأن أكثر ما جاء من تكثره إنّما هو على كثرة العمل ، فالله سبحانه أعلم بحكمة ذلك ، ولعلّ الحكمة فيه الحضّ على المبادرة إلى قتلها ، والحثّ على تعجيله خوف أن يفوت .