محمد حسين الحسيني الجلالي
1498
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
الفصل الثامن : في العدالة والشهادة وفيه فرعان : الفرع الأوّل : في شهادة المسلمين [ 4262 ] ( ت - عائشة رضي الله عنها ) قالت : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « لا تجوز شهادة خائنٍ ولا خائنة ، ولا مجلود حدّاً ، ولا ذي غَمْرٍ على أخيه ، ولا مجرّب شهادة ، ولا القانع لأهل البيت ، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة » . قال الفزاري : « القانع » : التابع . أخرجه الترمذي . ( جامع الأصول 10 : 559 ) [ 4263 ] ( ط - مالك بن أنس رضي الله عنه ) قال : بلغني أنّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين . أخرجه الموطأ . ( جامع الأصول 10 : 559 ) [ 4264 ] ( ت د - أيمن بن خريم بن فالك رضي الله عنه ) : أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام فينا خطيباً فقال : « أيها الناس ، عدلت شهادة الزور إشراكاً باللَّه ، ثم قرأ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ « 1 » » .
--> ( 1 ) . الحج : 3 .