محمد حسين الحسيني الجلالي

1499

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

أخرجه الترمذي وقال : هذا حديث لا نعرفه إلّامن حديث سفيان بن زياد . وقد اختلفوا في رواية هذا الحديث عن سفيان بن زياد ، ولا يعرف لأيمن سماع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم . وأخرجه أبو داود عن خريم بن فاتك قال : صلّى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصبح ، فلمّا انصرف قام قائماً ، فقال : عدلت شهادة الزور بالإشراك باللَّه - ثلاث مرات - ثم قرأ الآية إلى قوله : غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ » . ( جامع الأصول 10 : 561 ) [ 4265 ] ( م ط د م - زيد بن خالد رضي الله عنه ) : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « ألا أُخبركم بخير الشهداء ؟ الذي يأتي بشهادة قبل أن يُسألها » . أخرجه مسلم والموطأوالترمذي وأبو داود . وزاد أبو داود قال : « أو يخبر بشهادة » . قال أبو داود : شكّ أحد رواته أيّتهما . قال ، وقال مالك : « هو الذي يخبر بالشهادة التي لا يعلم بها الذي هي له ، فيأتي بها الإمام ، فيقضي له بها » . ( جامع الأصول 10 : 561 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 4266 ] بالاسناد إلى ابن مسلم قال : وقَالَ رسول الله : « لم تجز شهادة الصبي ولا خصم ولا متّهم ولا ظنين ، وإذا سمع الرجل شهادةً ولم يشهد عليها ، فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت . والرجل يدّعي ولا بيّنة له يستحلف المدّعى عليه ، فإن ردّ اليمين على المدّعي ، فأبى أن يحلف ، فلا حقّ له . والصبيُّ يشهد ثمّ يدرك ، فإن بقي على موضع الشهادة ، وكذلك المملوك والمشرك » . ( بحار الأنوار 104 : 308 ) [ 4267 ] وبالاسناد إلى أبي عبد الله عليه السلام قال : « شاهد الزور لا تزول قدماه حتى تجب له النار » . ( بحار الأنوار 104 : 310 ) [ 4268 ] وبالاسناد إلى أبي جعفر عليه السلام قال : « ما من رجل يشهد شهادة زور على مال رجل