محمد حسين الحسيني الجلالي
1486
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
الثاني : في ذمّها مع القدرة [ 4221 ] ( د ت س - عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ) قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « من سأل الناس ، وله مايغنيه ، جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش - أوخدوش ، أو كدوح - قيل : يا رسول اللَّه ، وما يغنيه ؟ قال : خمسون درهماً ، أو قيمتها من الذهب » . أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي . ( جامع الأصول 10 : 537 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 4222 ] بالاسناد إلى أبي عبد الله عليه السلام قَالَ : « من سأل الناس وعنده قوت ثلاثة أيام ، لقي الله عزّ وجلّ يوم يلقاه وليس على وجهه لحم » . ( بحار الأنوار 96 : 154 ) [ 4223 ] وبالاسناد إلى محمد بن مسلم قَالَ : قَالَ أبو جعفر عليه السلام : يا محمد ، إنّه من سأل بظهر غنىً ، لَقي الله مخموشاً وجهه يوم القيامة » . ( بحار الأنوار 96 : 155 ) الثالث : فيمن تجوز له المسألة [ 4224 ] ( م د س - قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه ) قال : « تحمّلت حمالة ، فأتيت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أسأله فيها ، فقال : أقم حتى تأتينا الصدقة ، فنأمر لك بها . ثم قال : يا قبيصة ، إنّ المسألة لا تحلّ إلّالأحد ثلاثة : رجلٍ تحمّل حمالة ، فحلّت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ، ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله ، فحلّت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيشٍ - أو قال : سداداً من عيشٍ - ورجل أصابته فاقة ، حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من