محمد حسين الحسيني الجلالي

1059

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

الفرع الثّاني : في غشيان المستحاضة [ 3087 ] ( د - عكرمة ) قَالَ : « كانت أُمُّ حبيبةَ تُستَحَاضُ ، وكان زوجها يَغشَاها » . أخرجه أبو داود . ( جامع الأصول 8 : 238 ) [ 3088 ] ( د - عكرمة ) قَال : عَن حِمَنَةَ بنت جحش « أنّها كانت مُستحاضة ، وكان زوجُها يجُامعُها » . أخرجه أبو داود . ( جامع الأصول 8 : 238 ) وَعَن أهل البيت عليهم السلام : [ 3089 ] بالاسناد إلى مَالِك بْنِ أعْيَنَ ، قَالَ : سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عن الْمُسْتَحَاضَةِ ، كَيْفَ يَغْشَاهَا زَوْجُهَا ؟ قَالَ : « يَنْظُرُ الأيَّامَ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهَا وَحَيْضَتُهَا مُسْتَقِيمَةٌ ، فَلا يَقْرَبُهَا فِي عِدَّةِ تِلْك الأيَّامِ مِنْ ذَلِك الشَّهْرِ ، وَيَغْشَاهَا فِيمَا سِوَى ذَلِك مِنَ الأيَّامِ ، وَلا يَغْشَاهَا حَتَّى يَأْمُرَهَا فَتَغْتَسِلَ ، ثُمَّ يَغْشَاهَا إنْ أرَادَ » . قال الحر العاملي : وَتَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِك فِي الْحَيْضِ وَغَيْرِهِ وَيَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ ، وَقَدْ حَكَمَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ فُقَهَائِنَا بِالْكَرَاهَةِ قَبْلَ الْغُسْلِ لِلْجَمْعِ ؛ بَيْنَ الأحَادِيثِ الدَّالِّ بَعْضُهَا عَلَى اعْتِبَارِ الْغُسْلِ ، وبَعْضُهَا عَلَى عَدَمِهِ . ( وسائل الشيعة 2 : 379 ) الفرع الثّالث : في الكُدْرة والصُّفْرة [ 3090 ] ( د س - أُم عطية رضي الله عنها ) قَالت : « كنّا لانَعُدّ الكدرَة والصُّفرَةَ بعد الطُّهر شيئاً » . أخرجه أبو داود والنسائي . ( جامع الأصول 8 : 237 )