محمد حسين الحسيني الجلالي

1060

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

[ 3091 ] ( ط - مرجانة مولاة عائشة ) قَالت : « كان النساء يَبعَثنَ إلى عائشة بالدُّرجةِ فيها الكُرسُفُ ، فيه الصُّفَرة من دم الحيض ، يَسأَلنَها عن الصلاة ؟ فتقول لهنّ : لاتَعجَلنَ حتى تَرَينَ القَصَّة ، تريد بذلك الطهر من الحيضة » . أخرجه الموطأ . وأخرجه البخاري . ( جامع الأصول 8 : 237 ) [ 3092 ] ( ط - ابنة زيد بن ثابت رضي الله عنهما ) « بلغها : أنّ نِسَاءً كُنَّ يَدعُونَ بالمصابيح من جَوفِ الليل ، يَنظُرنَ إلى الطهر ، فكانت تَعِيبُ ذلك عليهنّ ، وتقول : ما كان النساءُ يَصنَعنَ هذا » . أخرجه الموطأ . وأخرجه البخاري . ( جامع الأصول 8 : 238 ) وَعَن أهل البيت عليهم السلام : [ 3093 ] بالاسناد إلى مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَألْتُ أبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْمَرْأةِ تَرَى الصُّفْرَةَ فِي أيَّامِهَا ؟ فَقَالَ : « لا تُصَلِّي حَتَّى تَنْقَضِيَ أيَّامُهَا ، وَإنْ رَأتِ الصُّفْرَةَ فِي غَيْرِ أيَّامِهَا تَوَضَّأتْ وَصَلَّتْ » . ( وسائل الشيعة 2 : 279 ) [ 3094 ] وبالاسناد إلى أبِي بَصِيرٍ ، عن أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي الْمَرْأةِ تَرَى الصُّفْرَةَ ، فَقَالَ : « إنْ كَانَ قَبْلَ الْحَيْضِ بِيَوْمَيْنِ فَهُوَ مِنَ الْحَيْضِ ، وَإنْ كَانَ بَعْدَ الْحَيْضِ بِيَوْمَيْنِ فَلَيْسَ مِنَ الْحَيْضِ » . ( وسائل الشيعة 2 : 279 ) [ 3095 ] وبالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ فِي حَدِيثٍ : « وَكُلَّ مَا رَأتِ الْمَرْأةُ فِي أيَّامِ حَيْضِهَا مِنْ صُفْرَةٍ أوْ حُمْرَةٍ فَهُوَ مِنَ الْحَيْضِ ، وَكُلُّ مَا رَأتْهُ بَعْدَ أيَّامِ حَيْضِهَا فَلَيْسَ مِنَ الْحَيْضِ » . ( وسائل الشيعة 2 : 279 )