محمد حسين الحسيني الجلالي

1039

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

[ 3017 ] ( د - علي بن أبي طالب رضي الله عنه ) : « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فُعِلَ به كذا وكذا من النار . قال علي : فمن ثَمَّ عاديت رأسي ، فمن ثمَّ عاديت رأسي ، فمن ثم عاديت رأسي . وكان يَجُزُّ شعره » . أخرجه أبو داود . ( جامع الأصول 8 : 168 ) [ 3018 ] ( د - ثوبان رضي الله عنه ) : « أنّهم استَفتَوُا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عَن ذلك - يعني الغسل من الجنابة - فقال : أَمّا الرجل : فَلينشُر رأسَه فَليغَسِله ، حتى يبلغ أصول الشعر ، وأمّا المرأة فلا عليها أن لاتنقضه ، لِتَغرِف على رأسها ثلاث غَرفَات بكفّيها » . أخرجه أبو داود . ( جامع الأصول 8 : 169 ) وَعَن أهل البيت عليهم السلام : [ 3019 ] بالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : « مَنْ تَرَك شَعْرَةً مِنَ الْجَنَابَةِ مُتَعَمِّداً فَهُوَ فِي النَّارِ » . ( وسائل الشيعة 2 : 175 ) [ 3020 ] وبالاسناد إلى أبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ : « حَدَّثَتْنِي سَلْمَى خَادِمُ رَسُولِ اللَّهِ ، قَالت : كَانَتْ أشْعَارُ نِسَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم قُرُونُ رُؤُوسِهِنَّ مُقَدَّمَ رُؤُوسِهِنَّ ، فَكَانَ يَكْفِيهِنَّ مِنَ الْمَاءِ شَيْءٌ قَلِيلٌ ، فَأمَّا النِّسَاءُ الآْنَ فَقَدْ يَنْبَغِي لَهُنَّ أنْ يُبَالِغْنَ فِي الْمَاءِ » . ( وسائل الشيعة 2 : 255 ) [ 3021 ] وبالاسناد إلى جَمِيلٍ قَالَ : سَألْتُ أبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَمَّا يَصْنَعُ النِّسَاءُ فِي الشَّعْرِ وَالْقُرُونِ ، قَالَ : « لَمْ تَكُنْ هَذِهِ الْمِشْطَةُ ، إنَّمَا كُنَّ يَجْمَعنه » ثُمَّ وَصَفَ أرْبَعَةَ أمْكِنَةٍ ، ثُمَّ قَالَ : « يُبَالِغْنَ فِي الْغَسْلِ » . ( وسائل الشيعة 2 : 255 )