محمد حسين الحسيني الجلالي
1040
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
الثاني : في الغسل الواحد للمرّة من الجماع [ 3022 ] ( م د ت س - أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ) : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « إذا أتى أحدكم أهله ، ثم بدا له أن يعاود ، فليتوضّأ بينهما وضوءاً » . ( جامع الأصول 8 : 181 ) وَعَن أهل البيت عليهم السلام : [ 3023 ] بالاسناد إلى الحسن بن علي الوشّاء قال : قال فلان بن محرز : بلغنا أنّ أبا عبد اللّه عليه السلام كان إذا أراد أن يعاود أهله للجماع توضّأ وضوء الصلاة ، فأُحبّ أن تسأل أبا الحسن الثاني عليه السلام عن ذلك ، قال الوشّاء : فدخلت عليه فابتدأني من غير أن أسأله فقال : « كان أبو عبد الله عليه السلام إذا جامع وأراد أن يعاود توضّأ وضوء الصلاة ، وإذا أراد أيضاً توضّأ للصلاة » . ( وسائل الشيعة 1 : 386 ) الثّالث : في الوضوء بعد الغسل [ 3024 ] ( ت د س - عائشة رضي الله عنها ) : « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يتوضّأ بعد الغسل » . أخرجه الترمذي والنسائي . وعند أبي داود : « كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يغتسل ويُصلّي الركعتين ، وصلاةَ الغداة ، ولا أَراه يحدث وضوءاً بعد الغسل » . ( جامع الأصول 8 : 182 ) وَعَن أهل البيت عليهم السلام : [ 3025 ] بالاسناد إلى زُرَارَةَ ، عَن أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام ، وَذَكَرَ كَيْفِيَّةَ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ : « لَيْسَ قَبْلَهُ وَلا بَعْدَهُ وُضُوءٌ » . ( وسائل الشيعة 2 : 246 )