محمد حسين الحسيني الجلالي
1014
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
الإيمَانِ ، وَأبْوَابُ الْجَنَّةِ مُفَتَّحَةٌ لَهُ . مَنْ أسْبَغَ وُضُوءَهُ ، وَأحْسَنَ صَلاتَهُ ، وَأدَّى زَكَاةَ مَالِهِ ، وَكَفَّ غَضَبَهُ ، وَسَجَنَ لِسَانَهُ ، وَاسْتَغْفَرَ لِذَنْبِهِ ، وَأدَّى النَّصِيحَةَ لأهْلِ بَيْتِ نَبِيِّهِ » . ( وسائل الشيعة 1 : 489 ) [ 2931 ] وبالاسناد إلى مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ، عَن أبِيهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليهم السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم : مَنْ أسْبَغَ وُضُوءَهُ وَأحْسَنَ صَلاتَهُ ، وَأدَّى زَكَاةَ مَالِهِ ، وَكَفَّ غَضَبَهُ وَسَجَنَ لِسَانَهُ ، وَاسْتَغْفَرَ لِذَنْبِهِ ، وَأدَّى النَّصِيحَةَ لاهْلِ بَيْتِ نَبِيِّهِ ، فَقَدِ اسْتَكْمَلَ حَقَائِقَ الإيمَانِ ، وَأبْوَابُ الْجَنَّةِ مُفَتَّحَةٌ لَهُ » . ( وسائل الشيعة 1 : 489 ) [ 2932 ] وبالاسناد إلى أبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم : « ألا أدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ يُكَفِّرُ اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَزِيدُ فِي الْحَسَنَاتِ ؟ قِيلَ : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : إسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ ، وَكَثْرَةُ الْخُطَى إلَى هَذِهِ الْمَسَاجِدِ ، وَانْتِظَارُ الصَّلاةِ بَعْدَ الصَّلاةِ . . . » الحَدِيث . ( وسائل الشيعة 1 : 489 ) السابعة : في مقدار الماء [ 2933 ] ( خ م د ت س - أنس بن مالك رضي الله عنه ) قَالَ : « كان النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم يغتسل بالصَّاعِ إلى خمسة أمدَادِ ، ويتوضّأ بالمُدّ » . وفي رواية : « كان يغتسل بخمس مكاكيك ، ويتوضّأ بمكُوك » . وفي رواية : « بخمس مكاكيّ » . أخرجه البخاري ومسلم . وفي رواية الترمذي : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « يجزيء في الوضوء رطلان من ماء » وفي أخرى : « أنّه كان يتوضّأ بالمكُوك ، ويغتسل بخمس مكاكيك » . وأخرج النسائي الرواية الثانية ، ورواية الترمذي الثانية . وعند أبي داود قال : « كان النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم يتوضّأ بإِناء يسع رطلين ، ويغتسل بالصاع » .