محمد حسين الحسيني الجلالي
1007
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
[ 2907 ] وبالاسناد إلى أبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : « جَرَتِ السُّنَّةُ فِي أثَرِ الْغَائِطِ بِثَلاثَةِ أحْجَارٍ ، أنْ يَمْسَحَ الْعِجَانَ وَلا يَغْسِلَهُ ، وَيَجُوزُ أنْ يَمْسَحَ رِجْلَيْهِ وَلا يَغْسِلَهُمَا » . ( وسائل الشيعة 1 : 349 ) [ 2908 ] وبالاسناد إلى ليث المراوي ، عن أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : « جَرَتِ السُّنَّةُ فِي الاسْتِنْجَاءِ بِثَلاثَةِ أحْجَارٍ أبْكَارٍ ، وَيُتْبَعُ بِالْمَاءِ » . ( وسائل الشيعة 1 : 349 ) [ 2909 ] وبالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَألْتُهُ عَن اسْتِنْجَاءِ الرَّجُلِ بِالْعَظْمِ أوِ الْبَعْرِ أوِ الْعُودِ ، قَالَ : « أمَّا الْعَظْمُ وَالرَّوْثُ فَطَعَامُ الْجِنِّ ، وَذَلِكَ مِمَّا اشْتَرَطُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم ، فَقَالَ : لا يَصْلُحُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ » ( وسائل الشيعة 1 : 357 ) الباب الرّابع : في الوضوء وفيه ثلاثة فصول : الفصل الأوّل : في صفة الوضوء وفيه فرعان : الفرع الأوّل : في فرائضه وكيفيته [ 2910 ] ( د ت س - علي بن أبي طالب رضي الله عنه ) قَالَ عبدُ خَير : « أتانا عليٌ وقد صلَّى ، فدعا بطَهور ، فقلنا : ما يصنع بالطَّهور وقد صلّى ؟ ما يُريد إلّاليُعَلِّمنا ، فأُتِيَ بإناء فيه ماءٌ ، وطَست ،