محمد حسين الحسيني الجلالي
997
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 2869 ] بالاسناد إلى عَلِيِّ بْنِ أبِي الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : قُلتُ لأبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، الْمَيْتَةُ يُنْتَفَعُ مِنْهَا بِشَيْءٍ ؟ قَالَ : « لا » قُلتُ : بَلَغَنَا أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم مَرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ ، فَقَالَ : مَا كَانَ عَلَى أهْلِ هَذِهِ الشَّاةِ إذْ لَمْ يَنْتَفِعُوا بِلَحْمِهَا أنْ يَنْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا ، قَالَ : « تِلْكَ شَاةٌ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم ، وَكَانَتْ شَاةً مَهْزُولَةً لا يُنْتَفَعُ بِلَحْمِهَا فَتَرَكُوهَا حَتَّى مَاتَتْ ، فَقَالَ : رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم : مَا كَانَ عَلَى أهْلِهَا إذْ لَمْ يَنْتَفِعُوا بِلَحْمِهَا أنْ يَنْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا ، أيْ تُذَكَّى » . ( وسائل الشيعة 3 : 502 ) الباب الثّالث : في الاستنجاء وفيه فصول : الفصل الأوّل : في آداب الاستنجاء وفيه فروع : الفرع الأوّل : في موضع قضاء الحاجة وفيه أربعة أقسام : الأوّل : في اختيار الموضع [ 2870 ] ( د - أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ) لمّا قَدِم عبداللَّه بن عباس البَصرةَ ، فكان يُحدِّث عن أبي موسى ، فكتب عبد اللَّه إلى أبي موسى يسأله عن أشياء ، فكتب إليه أبو موسى : « إنّي كنت مع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ذاتَ يوم ، فأراد أن يبُولَ ، فأتى دمثاً في أصل جِدَار ، فبال ، ثم قال :