محمد حسين الحسيني الجلالي
998
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
إذا أراد أحدكم أن يبُول فَليَرتَدِ لِبَولِه » . أخرجه أبو داود عن أبي التَّيَّاح عن شيخ ، ولم يُسَمِّه . ( جامع الأصول 8 : 47 ) قال الجلالي : لم أجد له موافقات . الثّاني : في الإبعاد [ 2871 ] ( د ت س - المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ) قَالَ : « كنت مع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم في سَفَرٍ ، فأتى النبيُّ حاجته ، وأبعد في المذهب » . هذه رواية الترمذي . وعند أبي داود : « أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا ذهَب المذهَب أبعَدَ » وأسقَط في نسخة « المذهب » . هذا الحديث أول حديث في سنن أبي داود . وفي رواية النسائي : « أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعدَ . قال : فذهب لحاجته ، وهو في بعض أسفَارِه ، فقال : ائتِني بوَضُوءِ ، فأتيتُه بوضوء ، فتوضّأ ومسح على الخفّين » . ( جامع الأصول 8 : 48 ) [ 2872 ] ( س - عبد الرحمان بن أبي قراد ) قَالَ : « خرجت مع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم إلى الخلاء ، فكان إذا أراد الحاجة أبعد » . أخرجه النسائي . ( جامع الأصول 8 : 48 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 2873 ] بالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام ، قَالَ : « قَالَ لُقْمَانُ لابْنِهِ : إذَا سَافَرْتَ مَعَ قَوْمٍ فَأكْثِرِ اسْتِشَارَتَهُمْ - إلَى أنْ قَالَ : - وَإذَا أرَدْتَ قَضَاءَ حَاجَتِكَ فَأبْعِدِ الْمَذْهَبَ فِي الأرْضِ » . وَرَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي ( الْمَحَاسِنِ ) : عَن الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَن الْمِنْقَرِيِّ ، عَن حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ أوْ