محمد حسين الحسيني الجلالي
994
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
[ 2859 ] وبالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام ، قَالَ : « إذَا احْتَلَمَ الرَّجُلُ فَأصَابَ ثَوْبَهُ شَيْءٌ فَلْيَغْسِلِ الَّذِي أصَابَهُ ، فَإِنْ ظَنَّ أنَّهُ أصَابَهُ شَيْءٌ وَلَمْ يَسْتَيْقِنْ وَلَمْ يَرَ مَكَانَهُ فَلْيَنْضِحْهُ بِالْمَاءِ ، وَإنِ اسْتَيْقَنَ أنَّهُ قَدْ أصَابَهُ مَنِيٌّ وَلَمْ يَرَ مَكَانَهُ فَلْيَغْسِلْ ثَوْبَهُ كُلَّهُ ، فَإِنَّهُ أحْسَنُ » . ( وسائل الشيعة 3 : 425 ) الفصل الثّالث : في دم الحيض [ 2860 ] ( خ م ط د ت س - أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ) قَالت : جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فقالت : إحدانا يُصِيبُ ثوبَها من دم الحيضَةِ ، كيف تصنع به ؟ فقال : « تَحُتُّهُ ، ثم تقرُصُه بالماء ، ثم تَنضَحُه ، ثم تُصلِّي فيه » . أخرجه الجماعة إلّاالنسائي . وفي رواية النسائي : « أنّ امرأةً استَفتَت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن دمِ الحيض يُصيبُ الثوب ، قال : حُتِّيهِ ، ثم اقرُصِيه بالماء ، ثم انضَحِيه وصلِّي فيه » . وفي رواية أخرى لأبي داود : قالت : « سمعتُ امرأةً تسألُ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : كيف تصنع إحدانا بثوبها إذا رأت الطهر ، أتُصَلِّي فيه ؟ قال : تَنظُر ، فإن رأت فيه دَماً فَلتقرُصهُ بشيءٍ من ماء ، وَلتنضَح مالم تَرَ ، وَلتُصَلِّ فيه » . ( جامع الأصول 8 : 32 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 2861 ] بالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أوْ أبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : « لا تُعَادُ الصَّلاةُ مِنْ دَمٍ تُبْصِرُهُ غَيْرَ دَمِ الْحَيْضِ ، فَإِنَّ قَلِيلَهُ وَكَثِيرَهُ فِي الثَّوْبِ إنْ رَآهُ أوْ لَمْ يَرَهُ سَوَاءٌ » . وَرَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى ، نَحْوَهُ إلّاأنَّهُ قَالَ : « مِنْ دَمٍ لَمْ تُبْصِرْهُ » . ( وسائل الشيعة 3 : 432 )