محمد حسين الحسيني الجلالي

995

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

الفصل الرّابع : في الكلب وغيره من الحيوان [ 2862 ] ( م د س - عبد الله بن مغفل رضي الله عنه ) قَالَ : أمر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم بقتل الكلاب ، ثم قال : « ما بالُهُم وبالُ الكلاب ؟ ثم رخّص في كلب الصيد وكلب الغنم ، وقال : إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات ، وعَفِّرُوه الثامنة في التراب » . أخرجه مسلم ، وأبو داود والنسائي ، وقالا : « والثامنةَ عَفّرهُ بالتراب » . ( جامع الأصول 8 : 37 ) [ 2863 ] ( خ ط د ت س - ميمونة رضي الله عنها ) : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم سُئِل عن فَأَرةٍ وقعت في سَمن ؟ فقال : « ألقُوها وماحَولها ، وكلوا سمنكم » . قال معن : حدثنا مالك مالا أُحصِيه يقول : عن ابن عباس عن ميمونة . ( جامع الأصول 8 : 39 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 2864 ] بالاسناد إلى الْفَضْلِ أبِي الْعَبَّاسِ ، قَالَ : قَالَ أبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام : « إنْ أصَابَ ثَوْبَكَ مِنَ الْكَلْبِ رُطُوبَةٌ فَاغْسِلْهُ ، وَإنْ مَسَّهُ جَافّاً فَاصْبُبْ عَلَيْهِ الْمَاءَ » قُلتُ : لِمَ صَارَ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ ؟ قَالَ : « لأنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم أمَرَ بِقَتْلِهَا » . ( وسائل الشيعة 3 : 414 ) [ 2865 ] وبالاسناد إلى الْفَضْلِ أبِي الْعَبَّاسِ - فِي حَدِيثٍ - أنَّهُ سَألَ أبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَن الْكَلْبِ ، فَقَالَ : « رِجْسٌ نِجْسٌ ، لا يُتَوَضَّأْ بِفَضْلِهِ ، وَاصْبُبْ ذَلِكَ الْمَاءَ وَاغْسِلْهُ بِالتُّرَابِ أوَّلَ مَرَّةٍ ثُمَّ بِالْمَاءِ » . ( وسائل الشيعة 3 : 415 ) [ 2866 ] وبالاسناد إلى أبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : « إذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ فَمَاتَتْ ، فَإِنْ كَانَ