محمد حسين الحسيني الجلالي
1120
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
الفصل الرّابع : في طلاق المكره والمجنون والسكران [ 3313 ] ( ت - أبو هريرة رضي الله عنه ) قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « كل طلاقٍ جائز ، إلّاطلاقَ المَعتُوه والمغلوب على أمره » . أخرجه الترمذي . ( جامع الأصول 8 : 380 ) وَعَن أهل البيت عليهم السلام : [ 3314 ] بالاسناد إلى زُرَارَةَ ، عَن أبي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : سَألْتُهُ عَن طَلاق الْمُكْرَه وَعِتْقِهِ ، فَقَالَ : « لَيْسَ طَلاقُهُ بِطَلاقٍ ، وَلا عِتْقُهُ بِعِتْقٍ » فَقُلتُ : إنِّي رَجُلٌ تَاجِرٌ ، أمُرُّ بِالْعَشَّارِ ومَعِي مَالٌ ، فَقَالَ : « غَيِّبْهُ مَا اسْتَطَعْتَ ، وَضَعْهُ مَوَاضِعَهُ » فَقُلتُ : فَإِنْ حَلَّفَنِي بِالطَّلاقِ وَالْعَتَاقِ ، فَقَالَ : « احْلِفْ لَهُ » ثُمَّ أخَذَ تَمْرَةً فَحَفَرَ بِهَا مِنْ زُبْدٍ كَانَ قُدَّامَهُ فَقَالَ : « مَا أُبَالِي حَلَفْتُ لَهُمْ بِالطَّلاقِ وَالْعَتَاقِ أوْ أكَلْتُهَا » . ( وسائل الشيعة 22 : 86 ) [ 3315 ] وبالاسناد إلى يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ ، عَن أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « لا يَجُوزُ طَلاقٌ فِي اسْتِكْرَاهٍ ، وَلا تَجُوزُ يَمِينٌ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ - إلَى أن قَالَ : - وَإنَّمَا الطَّلاقُ مَا أُرِيدُ بِهِ الطَّلاقُ مِنْ غَيْرِ اسْتِكْرَاهٍ وَلا إضْرَارٍ . . . » الحَديث . ( وسائل الشيعة 22 : 87 ) [ 3316 ] وبالاسناد إلى الْحَلَبِيِّ ، عَن أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : سَألْتُهُ عن طَلاقِ السَّكْرَانِ ، فَقَالَ : « لا يَجُوزُ وَلا كَرَامَةَ » . ( وسائل الشيعة 22 : 85 )