محمد حسين الحسيني الجلالي
1121
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
[ 3317 ] وبالاسناد إلى أبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ ، قَالَ : قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام : الرَّجُلُ الأحْمَقُ الذَّاهِبُ الْعَقْلِ ، يَجُوزُ طَلاقُ وَلِيِّهِ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : « وَلِمَ لا يُطَلِّقُ هُوَ ؟ « قُلْتُ : لا يُؤْمَنُ إنْ طَلَّقَ هُوَ أنْ يَقُولَ غَداً : لَمْ أُطَلِّقْ ، أوْ لا يُحْسِنُ أنْ يُطَلِّقَ ، قَالَ : « مَا أرَى وَلِيَّهُ إلّابِمَنْزِلَةِ السُّلْطَانِ » . ( وسائل الشيعة 22 : 84 ) الفصل الخامس : في الطلاق قبل العقد [ 3318 ] ( د ت - عمرو بن شعيب رحمه الله ) عن أبيه عَن جدّه : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لا طلاق إلّافيما تَملِك ، ولا عتقَ إلّافيما تَملك ، ولا بيع إلّافيما تملك » . زاد في رواية : « ومَن حلف على معصيةٍ فلا يمينَ له ، ومن حلف على قطيعة رَحِمٍ فلا يمين له » . وزاد في أخرى : « ولا نَذرَ إلّافيما يُبتغَى به وجهُ اللَّه عزّ وجلّ » . أخرجه أبو داود . وفي رواية الترمذي قال : « لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ، ولا عِتقَ له فيما لا يملك ، ولا طلاق له فيما لا يملك » . ( جامع الأصول 8 : 382 ) وَعَن أهل البيت عليهم السلام : [ 3319 ] بالاسناد إلى مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَن أبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : سَألْتُهُ عَن رَجُلٍ قَالَ : إنْ تَزَوَّجْتُ فُلانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، وَإنِ اشْتَرَيْتُ فُلاناً فَهُوَ حُرٌّ ، وَإنِ اشْتَرَيْتُ هَذَا الثَّوْبَ فَهُوَ فِي الْمَسَاكِينِ ، فَقَالَ : « لَيْسَ بِشَيْءٍ ، لا يُطَلِّقُ إلّامَا يَمْلِك ، وَلا يُعْتِقُ إلّامَا يَمْلِكُ ، ولايَصَّدَّقُ إلا مَا يَمْلِك » . ( وسائل الشيعة 22 : 32 )