محمد حسين الحسيني الجلالي
1116
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
ليست عليك بحرام ، ثم تلا هذه الآية : يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ « 1 » عليك أغلظ الكفّارة ، عتق رقبة . ( جامع الأصول 8 : 370 ) وَعَن أهل البيت عليهم السلام : [ 3302 ] بالاسناد إلى زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قلت له : ما تقول في رجل قال لامرأته : أنت عليَّ حرام ، فإنّا نروي بالعراق أنّ عليّاً عليه السلام جعلها ثلاثاً ، فقال : « كذبوا ، لم يجعلها طلاقاً ، ولو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه ، ثم أقول : إنّ اللّه أحلّها لك ، فماذا حرمّها عليك ، ما زدت على أن كذبت ، فقلت لشيء أحلّه الله لك : إنّه حرام » . ( وسائل الشيعة 22 : 39 ) [ 3303 ] بالاسناد إلى علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يقول لامرأته : أنت عليّ حرام ، قال : « هي يمين يكفّرها ، قال الله تعالى لمحمّد صلى الله عليه وآله وسلم : يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلاكُمْ فجعلها يميناً ، فكفّرها نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم » قال : وسألته بما يكفّر يمينه ، قال : « إطعام عشرة مساكين » فقلت : كم إطعام كل مسكين ؟ فقال : « مدّ مدّ » . ( وسائل الشيعة 22 : 40 ) الفرع الثّالث : في تفويض الطلاق إلى المرأة [ 3304 ] ( ط - مالك بن أنس رحمه الله ) بلغه : أنّ رجلًا جاء إلى ابن عمر ، فقال : يا أبا عبد الرحمان ، إنّي جعلتُ أَمر امرأتي بَيدِها ، فطلَّقت نَفسَها ، فماذا ترى ؟ قال ابن عمر :
--> ( 1 ) . التحريم : 1 .