محمد حسين الحسيني الجلالي
1117
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
أراه كما قالت ، فقال الرجل : لا تفعل ، يا أبا عبد الرحمان ، فقال ابن عمر : أنا أفعل ؟ ! أنتَ فعلتَه . أخرجه الموطّأ . ( جامع الأصول 8 : 370 ) وَعَن أهل البيت عليهم السلام : [ 3305 ] بالاسناد إلى ابن بكير ، عن بعض أصحابه ، عن أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام : فِي امْرَأَةٍ نَكَحَهَا رَجُلٌ ، فَأَصْدَقَتْهُ الْمَرْأَةُ ، وشَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّ بِيَدِهَا الْجِمَاعَ والطَّلاقَ ، فقَالَ : « خَالَفَ السُّنَّةَ ، ووَلَّى الْحَقَّ مَنْ لَيْسَ أَهْلَهُ » وَقَضَى أَنَّ عَلَى الرَّجُلِ الصَّدَاقَ ، وَأَنَّ بِيَدِهِ الْجِمَاعَ وَالطَّلاقَ ، وَتِلْكَ السُّنَّةُ . ( وسائل الشيعة 22 : 98 ) الفصل الثّاني : في الطلاق قبل الدخول [ 3306 ] ( م د س - طاوس ) : أنّ أبا الصَّهبَاء كان كثير السؤال لابن عباس ، فقال : أما علمت أنّ الرجل كان إذا طلّق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جَعَلُوها واحدةً على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وصدراً من أمَارَةِ عمر ؟ قال : بلى ، كان الرجل إذا طلَّق امرأَته ثلاثاً ، قبل أن يدخل بها ، جعلوها واحدةً على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وصَدراً من أمَارَةِ عمر ، فلمّا رأى عمرُ الناسَ قد تَتايَعُوا « 1 » فيها قال : أَجِيزُوهُنَّ عليهنَّ » .
--> ( 1 ) . وقد ضبطه بعضهم بالباء ، لكن التتايع - بالياء - يستعمل للشرّ ، والتتابع - بالباء - يستعمل في كليهما ، وبالياء هناأجود كما هو ظاهر .