محمد حسين الحسيني الجلالي
1091
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
الباب الخامس : في أطعمة مضافة إلى أسبابها وفيه أربعة فصول : الفصل الأوّل : في الدعوة مطلقاً [ 3213 ] ( م د - جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ) قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « إذا دُعِي أحدُكم إلى طعام فَليُجِب ، فإن شاء طَعِمَ ، وإن شاء ترك » . أخرجه مسلم وأبو مسلم وأبو داود . ( جامع الأصول 8 : 307 ) وَعَن أهل البيت عليهم السلام : [ 3214 ] بالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : « إنَّ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ أنْ يُجِيبَهُ إذَا دَعَاهُ » . ( وسائل الشيعة 24 : 229 ) [ 3215 ] وبالاسناد إلى أبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم : أُوصِي الشَّاهِدَ مِنْ أُمَّتِي وَالْغَائِبَ أنْ يُجِيبَ دَعْوَةَ الْمُسْلِمِ وَلَوْ عَلَى خَمْسَةِ أمْيَالٍ ، فَإِنَّ ذَلِك مِنَ الدِّينِ » . ( وسائل الشيعة 24 : 269 ) [ 3216 ] وبالاسناد إلى بَعْضِ أصْحَابِنَا رَفَعَهُ قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم : إنَّ مِنْ أعْجَزِ الْعَجْزِ رَجُلًا دَعَاهُ أخُوهُ إلَى طَعَامِهِ فَتَرَكَهُ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ » . ( وسائل الشيعة 24 : 271 )