محمد حسين الحسيني الجلالي

1092

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

الفصل الثّاني : في الوليمة ، وهي طعام العرس [ 3217 ] ( خ م ط د ت س - أنس بن مالك رضي الله عنه ) : « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم رأى على عبد الرحمان بن عوف أثَرَ صُفرَة ، فقال : ما هذا ؟ قال : يا رسول اللَّه ، إنّي تزوَّجتُ امرأةً على وَزنِ نَوَاة مِن ذَهَب ، قال : فَبارك اللَّه لَكَ ، أَولِم ولو بشاة » . أخرجه الجماعة . ( جامع الأصول 8 : 309 ) وَعَن أهل البيت عليهم السلام : [ 3218 ] بالاسناد إلى مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لأبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام : إنَّا نَجِدُ لِطَعَامِ الْعُرْسِ رَائِحَةً لَيْسَتْ بِرَائِحَةِ غَيْرِهِ ، فَقَالَ لَنَا : « مَا مِنْ عُرْسٍ يَكُونُ يُنْحَرُ فِيهِ جَزُورٌ أوْ تُذْبَحُ بَقَرَةٌ أوْ شَاةٌ إلّابَعَثَ اللَّهُ إلَيْهِ مَلَكاً مَعَهُ قِيرَاطٌ مِنْ مِسْك الْجَنَّةِ حَتَّى يُذِيفَهُ فِي طَعَامِهِمْ ، فَتِلْك الرَّائِحَةُ الَّتِي تُشَمُّ لِذَا » . ( وسائل الشيعة 24 : 307 ) [ 3219 ] وبالاسناد إلى بَعْضِ أصْحَابِنَا قَالَ : أوْلَمَ أبُو الْحَسَنِ مُوسَى عليه السلام وَلِيمَةً عَلَى بَعْضِ وُلْدِهِ ، فَأطْعَمَ أهْلَ الْمَدِينَةِ ثَلاثَةَ أيَّامٍ الْفَالُوذَجَاتِ فِي الْجِفَانِ فِي الْمَسَاجِدِ وَالأزِقَّةِ ، فَعَابَهُ بِذَلِك بَعْضُ أهْلِ الْمَدِينَةِ ، فَبَلَغَهُ ذَلِك فَقَالَ عليه السلام : « مَا آتَى اللَّهُ نَبِيّاً مِنْ أنْبِيَائِهِ شَيْئاً إلّا وَقَدْ آتَاهُ مُحَمَّداً صلى الله عليه وآله وسلم ، وَزَادَهُ مَا لَمْ يُؤْتِهِمْ ، قَالَ لِسُلَيْمَانَ : هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ « 1 » وقال لمحمّد صلى الله عليه وآله : وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا « 2 » » . ( وسائل الشيعة 24 : 307 )

--> ( 1 ) . ص : 39 . ( 2 ) . الحشر : 7 .